السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
459
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
شربه « 1 » ولو حج مع هذا صح حجة لأن ذلك في المقدمة وهي المشي إلى الميقات كما إذا ركب دابة غصبية إلى الميقات 70 - مسألة إذا استقر عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها ولا يجوز « 2 » له المشي إلى الحج قبلها « 3 » ولو تركها عصى وأما حجة فصحيح « 4 » إذا كانت الحقوق في ذمته لا في عين ماله وكذا إذا كانت في عين ماله ولكن كان ما يصرفه في مئونته من المال الذي لا يكون فيه خمس أو زكاة أو غيرهما أو كان مما تعلق به الحقوق ولكن كان ثوب إحرامه « 5 » وطوافه وسعيه وثمن هديه من المال الذي ليس فيه حق بل وكذا إذا كانا مما تعلق به الحق من الخمس والزكاة إلا أنه بقي عنده مقدار ما فيه منهما بناء على ما هو الأقوى « 6 » من كونهما في العين على نحو الكلي في المعين « 7 » لا على وجه الإشاعة
--> - غاية الاشكال بل لا يبعد عدم السقوط ولزوم التحرز عن النجس حتّى الإمكان والاقتصار على الضرورة ( خ ) حتى بحسب حاله ( گلپايگاني ) . تقدم ان استلزام الحجّ لترك الواجب أو فعل الحرام لا يكون مانعا عن استقراره الا إذا كان الواجب وترك الحرام أهم من الحجّ ( قمّيّ ) . ( 1 ) السقوط معهما مشكل والمناط احراز الأهمية ( گلپايگاني ) . ( 2 ) لو لم يتمكن من الأداء ماشيا ( گلپايگاني ) ( 3 ) العبارة بظاهرها مستدركة فان المشي إلى الحجّ ولو كان ضدا لاداء الخمس والزكاة حيث لا يمكن الأداء حال المشي لا يكون حراما بناء على عدم اقتضاء الامر بالشيء النهى عن ضده كما صرّح به في المسألة الخامسة والستين وحقّ العبارة أن يقال المشي إلى الحجّ في الفرض مستلزم للعصيان ( شريعتمداري ) ( 4 ) الأقوى وان كان ذلك لكنه مشكل على مبنى الماتن فإنه صرّح في المسألة الخامسة والستين بعدم الاجزاء وقال إذا حج مع استلزامه لترك واجب لم يجزه عن حجّة الإسلام والمقصود من الصحة في المقام صحة حجّة الإسلام ( شريعتمداري ) . ( 5 ) مر الإشكال في بطلان غير الصلاة من النسك مع غصبية الثوب والاحتياط في الصلاة ومر الكلام في ثمن الهدى ( خ ) . ( 6 ) مر ما هو الأقرب في محله ( خ ) . تقدم ما هو الحق في المقام ( قمّيّ ) . ( 7 ) تقدم الاشكال في موضعه وان الأحوط عدم التصرف قبل أداء الحقوق ( گلپايگاني ) .